9
كتاب الطهارة: وفيه أبواب: الباب الاول: في المياه: -الماء ضربان: مطلق و مضاف، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه و لايمكن سلبه عنه، و المضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.
كتاب الطهارة
و هو في اصطلاح الفقهاء يطلق على المسائل المدونة لمعرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بضد النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرعة، و النظافة المعنوية الموجبة لاباحة الصلاة وفيه أبواب:
الباب الاول: في المياه:
الماء على ضربين: مطلق و مضاف، فالمطلق ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه من دون اضافة و لايمكن سلبه عنه . و بعبارة اخرى هو ما يصح اطلاق الماء عليه بلا عناية و المضاف بخلافه أي ما لايطلق عليه حقيقة إلا مع الاضافة كماء الرمان، فان اطلاق لفظ الماء عليه مجاز، و انما يطلق عليه حقيقة ماء الرمان.
[الماء المطلق]
فالمطلق طاهر و مطهر بلا خلاف بل عليه اجماع الامة، بل هو من ضروريات الدين، و لم يخالف فيه إلا سعيد بن المسيب و عبد اللّٰه بن عمرو.
و يدل على المختار من الكتاب قوله تعالى و انزلنا من السماء ماء طهورا 1لان احد معاني الطهور على ما يستفاد من موارد استعمال هذا اللفظ في الروايات و غيرها: هو ما يتطهر به كالسحور و الفطور، فيدل بالمطابقة على مطهريته، و بالالتزام على طهارته في نفسه.
فما في الجواهر: من ان المراد منه هنا المطهر لاستعماله فيه في جملة من الروايات المعتبرة، مخدوش، إذ لم يثبت كونه احد معانيه، و ما في الروايات كما يصلح لان يكون