8
[. . .]
و صحيحه الآخر عنه عليه السلام: المسلمون عند شروطهم إلاّ كل شرط خالف كتاب اللّهعز و جل فلا يجوز 1.
وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنّ على بن أبى طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً 2.
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الشرط في الإماء لاتباع لاتورث و لاتوهب، فقال عليه السلام: يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث، وكلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو رد 3.
ومرسل جميل عن أحدهما عليه السلام في رجل اشترى جارية و شرط لأهلها أن لايبيع و لايهب، قال عليه السلام: يفى بذلك إذا شرط لهم 4الى غير ذلك من النصوص الكثيرة، و سيمر عليك الاستدلال بالكتاب أيضاً له.
>حقيقة الشرط< وتنقيح القول فيها بالبحث في مقامات:
[المقام] الأول: في بيان معنى الشرط و حقيقته
، و تظهر ثمرة هذا النزاع -أي النزاع في معنى الشرط و حقيقته -في الشروط الابتدائية، فإنّه لو شملها لاشرط بماله من المعنى كانت لازم الوفاء؛ لإطلاق الدليل، و إلاّ فلا.
لايقال: إنّه لايجب الوفاء بها إجماعاً وإن صدق عليها لاشرط فلا فائدة في