5
مسألة: AA ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع1، (فعقد الفضولي لايصحّ) أيّ لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللّزوم. وهذا مراد من جعل الملك وما في حكمه شرطاً، ثمّ فرّع عليه بأنّ بيع الفضولي موقوفٌ على الإجازة، كما في «القواعد» ، فاعترض «جامع المقاصد» عليه: (بأنّ التفريع في غير محلّه) ، لعلّه في غير محلّه، وكيف كان، فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل: AAA
فنقول: AA اختلف الأصحاب وغيرهم في بيع الفضولي، بل مطلق عقده، بعد اتّفاهم على بطلان إيقاعه2، كما في «غاية المراد» على أقوال: AAA
بيع الفضولي
بيع الفضولي
MM1. قوله: (ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع) . MMM
أقول: MM وتنقيح القول بالبحث في مواضع، وقبل الشروع فيها لابدّ من التنبيه على جهات: MMM
الجهة الاُولى: MM أنّ الكلام في المقام ليس في ترتّب اللّزوم على عقد الفضولي وعدمه، بل في صحّته الفعليّة وعدمها، وأنّه هل يترتّب عليه الأثر أم لا؟ فما في «المكاسب» من تفسير عدم صحّته بعدم ترتّب اللّزوم على عقده، كأنّه سهو من قلمه الشريف.
2. MMM الجهة الثانية: MM أنّ المصنّف قدس سره أرسل عدم جريان الفضولي في الإيقاعات إرسال المسلّمات، ونقل دعوى الإجماع عليه من غاية المراد. MMM
والحقّ أن يقال: MM إنّه إن بنينا على بطلان الفضولي على القاعدة في العقود، وخرجنا عنها لدليل خاصّ، فلا يصحّ إيقاع الفضولي لعدم الدليل.
وأمّا بناءً على صحّته مع الإجازة على القاعدة، فلا وجه لما أفاده، وذلك لأنّه لم يذكر دليلاً على بطلان إيقاعه عموماً سوى الإجماع. MMM
ويرد عليه أوّلاً: MM إنّه غير ثابت، بل المتتبّع يقف على شواهد يطمئن بعدمه، فإنّ ظاهر جمع منهم وصريح آخرين البناء على صحّته مع الإجازة في جملة من الموارد، كالوصيّة بما زاد على الثلث بناءً على أنّها إيقاع، وعتق الراهن العبد المرهون، وعتق المرتهنMMM