6AAواستدلّ في «التذكرة» على ذلك بأنّه نهى النبيّ صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر 1، وهذا غرر، والنهي هنا يوجب الفساد إجماعاً على الظّاهر المصرّح به في موضع من «الإيضاح» ، واشتهار الخبر بين الخاصّة والعامّة، يجبر إرساله، أمّا كون ما نحن فيه غرراً فهو الظّاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللّغة حيث مثّلوا للغرر ببيع السّمك في الماءAAA
MMولعلّ هناك فرقاً آخر، وهو أنّه إذا كان البائع غير قادرٍ، ولكن كان المشتري قادراً على التسلّم، يثبت الخيار.
وإن كان هو أيضاً غير قادر بطل العقد. وسيأتي الكلام في ذلك فانتظر.
ومن هنا ظهر الأمر الثالث، وهو أنّ محلّ الكلام عجز البائع والمشتري عن ذلك، وأمّا إذا كان المشتري قادراً على التسلّم، فهو خارج عن المقام. وسيأتي حكمه.
إذا عرفت هذه الاُمور فأعلم: أنّه قد تكرّر من الفقهاء دعوى الإجماع على اعتبار هذا الشرط، بل يظهر من «MMMالانتصارMM» أنّ عليه إجماع العامّة، ولم يذكر الخلاف عن أحدٍ سوى الفاضل القطيفي.
وقد استدلّ لاعتباره بوجوه:
1. MMM الأوّل: MM النبوي المشهور بين الفريقين، بل قيل إنّه أجمع عليه المخالف والمؤالف:
«نهى النبيّ صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر» 1. MMM
MMوتنقيح القول في هذا الحديث الشريف يقتضي البحث في جهات: MMM
الجهة الاُولى: MM في سنده. والظاهر أنّه من أقضيّة النبيّ صلى الله عليه و آله المرويّة من طرق أهل السنّة برواية عبادة بن صامت مجتمعة، وهي بعينها مرويّة من طرقنا برواية عقبة متفرّقة على حسب تفرّق الأبواب، وعلى أيّ تقدير مع اعتماد الأصحاب عليه وتلقّيهم إيّاه بالقبول، وإفتائهم مستنداً إليه لا يبقى مجال الإشكال في سنده. MMM
الجهة الثانية: MM في معنى الغرر، وتطبيقه على بيع ما لا يقدر على تسليمه. وقد ذكروا MMM