5
الخامس: خيار التّأخير
AAقال في «التذكرة» : (من باع شيئاً ولم يُسلّمه إلىالمشتري، ولا قبض الثمن، ولا شرط تأخيره ولو ساعةً، لزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة، فهو أحقّ بالعين، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن، تخيّر البائع بين فسخ العقد والصّبر، والمطالبة بالثمن1 عند علمائنا أجمع) . والأصل في ذلك - قبل الإجماع المحكيّ عن «الانتصار» و «الخلاف» و «الجواهر» وغيرها، المعتضد بدعوى الاتّفاق المصرّح بها في «التذكرة» ، والظّاهرة من غيرها، وبما ذكره في «التذكرة» من أنّ الصّبر أبداً مظنّة الضّرر المنفي بالخبر2، بل الضّرر هنا أشدّ من الضرر في الغبن، حيث أنّ المبيع هناAAA الخامس: خيار التأخير
خيار التأخير
الخامس: MM خيار التأخير.
1. المشهور بين الأصحاب ما أفاده العلّامة في «MMM التذكرة MM» ، وذكره المصنّف في المتن، قال: (وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البايع بين فسخ العقد، والصبر والمطالبة بالثمن) ، وعن غير واحدٍ منهم العلّامة في «MMM التذكرة MM» و «MMM التبصرة MM» دعوى الإجماع عليه، وعن ظاهر «MMM المبسوط MM» والإسكافي، وصريح «MMM الكفاية MM» و «MMM الحدائق MM» بطلان البيع وانفساخه بعد الثلاثة، وتوقّف في الحكم جماعةٌ منهم المحقّق الأردبيلي رحمه الله. MMM
وقد استدلّ للمشهور: MM - مضافاً إلى الإجماع الذي ادّعاه غير واحد - بوجوه:
2. MMM أحدها: MM حديث لا ضرر 1، فإنّ صبر البائع بعدم تصرّفه في المبيع، مع عدم أخذه MMMMMالثمن، وضمانه وتلفه منه لكونه من التلف قبل القبض، ووجوب حفظه المبيع للمشتري، ضررٌ عليه، فينفى بالخبر. MMM
وفيه أوّلاً: MM إنّ هذا لا ينطبق على ما بنوا عليه سعةً وضيقاً، نفياً وإثباتاً.
MMM