8AAفقال: (جميع المعايش 1 كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم، ممّا يكون لهم فيه المكاسب، أربعُ جهاتٍ 2، ويكون فيها حلالٌ من جهةٍ وحرامٌ من جهة. AAA
MMمطلقاً، مع أنّه لم يفت به الأكثر، كما أنّ بعضها يدلّ على حرمة التقلّب فيه وإمساكه، مع أنّه لم يفت به أحد. MMM
الثالث: MM موافقة مضمونه لمضمون جملة منالروايات الصحيحة المعتبرة. MMM
وفيه: MM إنّ الخبر الضعيف لا يصير حجّةً ومعتبراً بالموافقة لما هو الحجّة. MMM
الرابع: MM أنّ آثار الصدق منه ظاهرة. MMM
وفيه: MM إنّه لم يظهر لي معنى آثار الصدق في مثل هذا الخبر، سوى اضطراب متنه، وتكرار جُمَله كما ترى. MMM
فتحصّل: MM أنّ الأقوىٰ عدم حجّية هذا الخبر، فلا يصحّ جعله في صدر الكتاب، واعتباره مدركاً للأحكام الآتية، بل لابدّ في كلّ مسألة من ملاحظة مدركها بالخصوص.
1. قوله عليه السلام: (جميع المعايش. . . إلخ) المراد بها ما يحتاج إليه العباد في بقاء نوعهم أو شخصهم، من المأكولات والملبوسات والمناكح، والظاهر أنّ المقصود بالسؤال هو أنّ تلك الأشياء من أيّ سبب يحلّ تحصيله ومن أيّ سبب لا يحلّ، كي يجوز تناولها في الأوّل ولا يجوز في الثاني، لا السؤال عن حكم المسببّات من حيث هي المذكور في كتاب الأطعمة والأشربة.
2. «قوله عليه السلام أربع جهات. . إلخ» اُورد على الحديث بعدم إنحصار طرق المعاش فيالأربع، فإنّ فيها الحيازات والهبات والأوقاف وإحياء الموات وإجراء القنوات ونحوها. MMM
واُجيب عنه تارةً: MM بدخول جملة منها في الإجارات، كالجعالات والعمل للغير بمجرّد الإذن، وحقّ الوكالة والنظارة والوصاية، وجملةٍ منها في التجارات كالهبات والصدقات، وجملة منها فيالصناعات كإحياء الموات والحيازات ونحوهما. MMM
واُخرى: MM بأنّ الرواية مسوقة لبيان حصر المعاملات في الأربع، لا حصر جميع طرق المعاش فيها.
MMM